السيد أحمد الموسوي الروضاتي
126
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا لم يتقدم له علم بالنجاسة والغصب فصلى ثم علم والوقت باق لزمته الإعادة ولم تلزمه بعد خروجه * من سها فصلى إلى يمين القبلة أو شمالها ثم علم بذلك والوقت باق لزمته الإعادة ولم تلزمه بعد خروجه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 111 : فيما يقطع الصلاة ويوجب إعادتها : تجب إعادة الصلاة على من تعمد ترك شيء مما يجب فعله فيها ، أو فعل شيء مما يجب تركه ، وقد قدمنا ذكره ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ويجب إعادتها على من سها فصلى بغير طهارة ، أو قبل دخول الوقت ، أو مستدبر القبلة ، أو فيما لا يجوز الصلاة فيه ولا عليه ، من النجس أو المغصوب ، بدليل ما قدمناه ، فإن لم يتقدم له علم بالنجاسة والغصب ، فصلى ثم علم بذلك والوقت باق لزمته الإعادة ، ولم تلزمه بعد خروجه ، وهكذا حكم من سها فصلى إلى يمين القبلة أو شمالها ، بدليل الإجماع الماضي ذكره . * تلزم إعادة الصلاة لمن سها عن النية أو تكبيرة الإحرام أو الركوع حتى يسجد أو سجدتين من ركعة ولم يذكر حتى رفع رأسه من الركعة الأخرى * تلزم إعادة الصلاة لمن سها فزاد ركعة أو سجدة أو نقص ركعة أو أكثر ولم يذكر حتى استدبر القبلة أو تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة * تجب إعادة الصلاة على من شك في الركعتين الأوليين من كل رباعية وفي صلاة المغرب والغداة وصلاة السفر فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثا ولا غلب في ظنه شيء من ذلك - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 111 : فيما يقطع الصلاة ويوجب إعادتها : وتلزم الإعادة لمن سها عن النية ، أو تكبيرة الإحرام ، أو عن الركوع حتى يسجد ، أو عن سجدتين من ركعة ولم يذكر حتى رفع رأسه من الركعة الأخرى ، أو سها فزاد ركعة أو سجدة ، أو سها ، فنقص ركعة أو أكثر منها ولم يذكر حتى استدبر القبلة ، أو تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط . وتجب الإعادة على من شك في الركعتين الأوليين من كل رباعية ، وفي صلاة المغرب والغداة وصلاة السفر ، فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثا ، ولا غلب في ظنه شيء من ذلك ، بدليل ما تقدم . غنية النزوع / فيما يتعلق بالصلاة من الأحكام * إذا شك في الركعتين الأخريين من كل رباعية فإنه يبني على الأكثر ويجبر النقصان بعد التسليم